أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 23 للعام 2005
الخاص بخزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
وتهدف خزانة التقاعد الى تحقيق معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات للمهندسين وفق احكام هذا القانون. وتضمن القانون فصولا حول ادارة الخزانة والمؤتمر العام الذي يتكون من اعضاء المؤتمر العام للنقابة وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء لجنة الرقابة في الدورة السابقة واختصاصاته.. ومجلس الادارة ولجنة الرقابة وموارد الخزانة.
كما يتضمن القانون مدد المزاولة والمعاشات والتعويضات حيث يكون تاريخ انتساب المهندس للنقابة هو تاريخ انتسابه للخزانة وكذلك انتقال المعاشات والتعويضات وفقدانها.. وطرق المراجعة والطوابع الهندسية والعائدات التقاعدية ومؤيدات التنفيذ. اضافة الى احكام عامة وانتقالية.
وسيعمل بهذا القانون اعتبارا من اول شهر يلي تاريخ نشره.
وأكد حسن ماجد علي نقيب المهندسين في سورية ان القانون رقم 23 يحقق مكاسب كثيرة للمهندسين الموظفين تتوافق مع الزيادة الكبيرة في اعدادهم ومع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها سورية.
وقال ان القانون يتيح تقديم معاشات تقاعدية وتعويضات للمهندسين بما يحقق لهم العدل والمساواة والطمأنينة في الحاضر والمستقبل.
وأضاف لقد شمل القانون مواد تتعلق بالمعاشات والتعويضات وفقدانها والعائدات التقاعدية وادارة الخزانة وضم خدمات المهندسين قبل انتسابهم للنقابة ومدة مزاولة المهنة للمهندسين ورفع نسبتها بما يحقق ويضمن الحياة الكريمة لهم.
وفيما يلي نص القانون رقم (23)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/5/1426هـ و16/6/2005م يصدر ما يلي:
الفصل الأول التعاريف والأهداف المادة 1
التعاريف: يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها.
أ- النقابة: نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
ب-الخزانة: خزانة تقاعد المهندسين.
ج- القانون: قانون خزانة تقاعد المهندسين في الجمهورية العربية السورية.
د- المؤتمر العام: المؤتمر العام للخزانة.
هـ - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الخزانة.
و- المهندس المتقاعد: المهندس المحال على التقاعد بموجب أحكام هذا القانون.
ز- أصحاب الاستحقاق: أسرة المهندس المتوفى الذين يستحقون معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً وفق أحكام هذا القانون.
ح- المعاش التقاعدي الكامل: هو المبلغ الشهري الذي يحدده المؤتمر العام للمهندس المتقاعد بعد مزاولة مهنة الهندسة مدة ثلاثين عاماً في العمل الهندسي الخاص.
المادة 2: تهدف خزانة التقاعد إلى تحقيق معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات للمهندسين وفق أحكام هذا القانون.
المادة 3: تتمتع خزانة التقاعد بالشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه على وجه قانوني.
الفصل الثاني إدارة الخزانة المؤتمر العام
المادة 4: يتكون المؤتمر العام للخزانة من أعضاء المؤتمر العام للنقابة وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة الرقابة في الدورة السابقة.
المادة 5: أ - يختص المؤتمر العام بما يلي:
1- إقرار السياسة العامة للخزانة والسهر على تنفيذها، وخاصة في مجال استثمار أموالها.
2- إقرار النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة، ونظام استثمار أموالها وتصدر الأنظمة بقرار من وزير الإسكان والتعمير.
3- انتخاب مجلس الإدارة، وتحديد عدد المتفرغين منه.
4- انتخاب لجنة الرقابة.
5- مناقشة التقرير السنوي عن عمل مجلس الإدارة خلال السنة المنقضية وإقراره.
6- مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.
7- تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية، بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وتقرير لجنة الرقابة.
8- مناقشة الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.
9- تعيين مفتشي حسابات قانونيين.
10- تحديد الرسوم والغرامات التي تفرض على المهندسين والمنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و (و) من المادة 16 من هذا القانون، والعائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة 54 من هذا القانون.
11- تحديد الحد الأدنى للعائدات التقاعدية المنصوص عنها في الفقرة (د) من المادة (46) من هذا القانون والتي يجب على المهندس توريدها للخزانة وذلك لكل مجموعة من مجموعات المكاتب الخاصة المحددة في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
12- تحديد الغرامات التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون.
13- تحديد المعاش التقاعدي الكامل بناءً على اقتراح معلل من مجلس الإدارة.
14- سحب الثقة من مجلس الإدارة أو أحد أعضائه ومن لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
ب- يصدر رئيس مجلس الإدارة قرارات المؤتمر العام، ويتابع تنفيذها من خلال مجلس الإدارة ومجالس فروع النقابة.
المادة 6: يجتمع المؤتمر العام للخزانة في مواعيد اجتماعات المؤتمر العام للنقابة، ووفق الأحكام التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية.
المادة 7: يرأس رئيس مجلس الإدارة اجتماعات المؤتمر العام للخزانة أو أمين سر الخزانة في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الإدارة سناً من الحاضرين.
مجلس الإدارة المادة 8: أ- يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من نقيب المهندسين رئيساً ومن ستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه.
ب- ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه أميناً للسر وخازناً.
ج- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة نقيب المهندسين، بصفته رئيساً لمجلس الإدارة، وفي حال غيابه يرأس الاجتماعات أمين السر وفي حال غيابهما الخازن فأكبر أعضاء المجلس سناً من الحاضرين.
د- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس النقابة وعضوية مجالس الفروع.
هـ- لا يجوز تجديد عضوية مجلس الإدارة لأكثر من مرة واحدة.
المادة 9
يجوز تفرغ أمين السر أو الخازن أو كليهما تفرغاً كلياً ويتقاضى المتفرغ أجره وتعويضاته وفق أحكام تفرغ أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
المادة 10
تطبق على اجتماعات مجلس الإدارة الأحكام الخاصة باجتماعات مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
المادة 11
يدير مجلس الإدارة أعمال الخزانة، ويختص، وفقاً لأحكام هذا القانون، بالأمور الآتية:
أ- تنفيذ قرارات المؤتمر العام.
ب- اقتراح النظام الداخلي والمالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وعرضها على المؤتمر العام.
ج- تحصيل الأموال وحفظها واستثمارها.
د- اقتراح تحديد المعاش التقاعدي الكامل على المؤتمر العام.
هـ- تقرير إحالة المهندس على التقاعد وتصفية حقوقه التقاعدية وحقوق ورثته من بعده وإيقافها وإسقاطها وفقاً لأحكام هذا القانون.
و- منح الإعانات وتحديد حالاتها ومقدارها وفقاً لأحكام المادة (27) من هذا القانون.
ز- تعيين موظفين لإدارة أعمال الخزانة.
ح- إقرار صرف النفقات التي تتطلبها إدارة الخزانة في حدود الاعتمادات المرصودة في موازنتها.
ط- اتخاذ القرارات في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة، وبما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.
المادة 12
يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام مجالس فروع النقابة وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المجالس ببعض صلاحياته.
المادة 13
أ- يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة والميزانية الختامية للسنة المنقضية، ويعرضهما على المؤتمر العام لمناقشتهما وتصديقهما.
ب- إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الإدارة في الجباية والإنفاق على أساس الميزانية السابقة إلى أن يجتمع المؤتمر العام ويقر الموازنة.
لجنة الرقابة
المادة 14
أ- ينتخب المؤتمر العام في دورته الانتخابية لجنة رقابة للخزانة من بين أعضائه مؤلفة من ثلاثة أعضاء.
ب- يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة الرقابة وصلاحياتها.
ج- على مجلس الإدارة إبلاغ قراراته كافة إلى لجنة الرقابة، وللجنة الرقابة حق الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة بغية التثبت من حسن تطبيق أحكام هذا القانون وقرارات المؤتمر العام.
د- للجنة الرقابة حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون.
هـ- لا يجوز تجديد عضوية لجنة الرقابة لأكثر من مرة واحدة.
و- لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة الرقابة وعضوية مجلس النقابة ومجالس الفروع.
المادة 15
يمكن للمؤتمر العام سحب الثقة من لجنة الرقابة أو أحد أعضائها وفق أحكام سحب الثقة من أعضاء مجلس النقابة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة الهندسة.
الفصل الثالث
موارد الخزانة
المادة 16
تتألف موارد الخزانة من:
أ- رسم التسجيل في الخزانة عند تسجيل المهندس في النقابة.
ب- الرسم السنوي.
ج- رسم إعادة التسجيل.
د- رسم انتقال المهندس من فرع لآخر.
هـ- العائدات التقاعدية الواجبة على المهندسين وفق أحكام هذا القانون.
و- الغرامات التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون.
ز- ريع أموال الخزانة واستثماراتها.
ح- الهبات والإعانات والوصايا والوقف التي يوافق عليها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ط- المساعدات التي يقرر المؤتمر العام للنقابة تقديمها من النقابة إلى صندوق الخزانة.
ي- جميع الموارد المشروعة الأخرى.
المادة 17
يكون للخزانة محاسبة خاصة بها، وتقيد أموالها باسمها.
المادة 18
تودع النقود والأسناد في مصرف أو أكثر من المصارف المعتمدة التي تعين بقرار من مجلس الإدارة، ولا يجوز الإيداع أو الصرف أو السحب منها إلا بتوقيع رئيس مجلس الإدارة والخازن معاً، أو من يقوم مقام كل منهما في حال غيابه.
المادة 19
أ- لا يجوز التصرف بشيء من أموال الخزانة إلا بقرار من مجلس الإدارة.
ب- لا يجوز للخازن أن يحتفظ لدى المحاسب أو أمين الصندوق بمبلغ يزيد على حد أعلى يقرره مجلس الإدارة ضمن حدود النظام المالي.
الفصل الرابع
مدد المزاولة والمعاشات والتعويضات
المادة 20
يكون تاريخ انتساب المهندس للنقابة هو تاريخ انتسابه للخزانة.
المادة 21
أ- يتم تثبيت المدد التي يقضيها المهندس في مزاولة مهنة الهندسة والاعتراض على عدم التثبيت وفق أسس وقواعد يحددها النظام الداخلي للخزانة.
ب- تحسب في مدد المزاولة المدد التي يمارس فيها المهندس المسجل في النقابة أعمالاً هندسية في الجمهورية العربية السورية ضمن المجالات المحددة في نظام مزاولة المهنة.
ج- يحق للمهندس إدخال المدد الآتية في حساب مدد المزاولة:
1- مدة المرض الذي يقعد المهندس عن العمل على أن لا تزيد على ثلاث سنوات، ويدفع عنها المهندس المريض عائدات تقاعدية للخزانة يحددها المؤتمر العام بقرار منه.
2- مدة الغياب خارج الجمهورية العربية السورية بقصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية على أن لا تتجاوز خمس سنوات متصلة أو متقطعة، وأن تؤيد الوثائق الثبوتية اللازمة.
3- مدد المزاولة خارج الجمهورية العربية السورية المؤيدة بالوثائق الثبوتية اللازمة وبما لا يزيد على عشر سنوات، ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية المترتبة على المهندس.
4- مدة مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية السابقة لحصول المهندس على جنسية الجمهورية العربية السورية وذلك للمهندس الذي تنطبق عليه أحكام البند (4) من الفقرة (أ) من المادة 24 من هذا القانون ويحدد المؤتمر العام بقرار منه العائدات التقاعدية غير المسددة التي يجب على المهندس تسديدها.
د- لا تحسب في مدة المزاولة:
1- المدة التي ينحصر فيها دخل المهندس في عمل لا علاقة له بمهنة الهندسة.
2- المدد التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.
المادة 22
تطبق على المهندس المتأخر عن تسديد الرسوم لخزانة التقاعد الأحكام التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة الهندسة والأنظمة النقابية النافذة والمتعلقة بالتأخر عن تسديد الرسوم النقابية.
المادة 23
أ- يحدد المعاش التقاعدي الكامل بقرار من المؤتمر العام بناءً على اقتراح معلل من مجلس الإدارة.
ب- يراعى في تحديد المعاش التقاعدي الكامل وضع ميزانية الخزانة بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها مع بقية النفقات خمسة وثمانين في المئة من مواردها.
ج- يجوز بقرار من المؤتمر العام التصرف بالوفر لأغراض المشاريع الاستثمارية والأغراض الأخرى التي يقررها.
المادة 24
أ- يحق للمهندس أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون مسجلاً في نقابة المهندسين.
2- أن يكون زاول بالفعل مهنة الهندسة مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة أو أكمل الخامسة والستين من العمر.
3- أن يكون مسدداً الرسوم المترتبة عليه لنقابة المهندسين والخزانة عن جميع مدد مزاولة مهنة الهندسة المقبولة في حساب التقاعد.
4- أن يكون قد مضى على تمتعه بجنسية الجمهورية العربية السورية خمس عشرة سنة.
ب- يحال المهندس على التقاعد بقرار من مجلس الإدارة يحدد فيه تاريخ الإحالة ومقدار المعاش أو التعويض وفق أحكام هذا القانون.
المادة 25
يستحق المهندسون المحالون على التقاعد المعاشات والتعويضات كما يلي:
أ- مع مراعاة أحكام المادة 26 من هذا القانون يستحق معاشاً كاملاً من أتم الثلاثين سنة في مزاولة المهنة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- إذا بلغت مزاولة المهندس للمهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً دون الثلاثين يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سني مزاولته المهنة.
ج- يستحق المهندس طلب الإحالة على التقاعد لبلوغه سن الخامسة والستين قبل إكماله خمسة عشر عاماً في مزاولة المهنة تعويضاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل مضروباً بعدد سني مزاولته المهنة.
د- يمنح المهندس المحال على التقاعد بعد نفاذ هذا القانون والذي زادت مدة مزاولته المهنة على ثلاثين سنة واستحق المعاش التقاعدي الكامل معاش شهر عن كل سنة مزاولة إضافية وبحد أقصى لا يزيد عن خمس سنوات.
المادة 26
أ- يحدد المعاش التقاعدي للمهندس الذي يتقاعد بعد نفاذ هذا القانون من إحدى الجهات العامة والذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً مقطوعاً من خزينة الدولة على أساس تخفيض مدة المزاولة التي يتقاضى عنها المهندس هذا المعاش أو التعويض بنسبة خمسين بالمئة عن مدة المزاولة الواقعة قبل نفاذ هذا القانون وبنسبة خمسة وعشرين بالمئة عن مدة مزاولة المهنة الواقعة بعد نفاذ هذا القانون.
ب- إذا تضمنت مدة خدمة المهندس حالات مختلفة من أنواع مزاولة المهنة مما تنطبق عليه أحكام أكثر من مادة من هذا القانون، يحسب المعاش التقاعدي المستحق له على أساس جمع أجزاء المعاش المستحق عن كل من الحالات المذكورة طبقاً لأحكام المواد المتعلقة بها.
المادة 27
إذا أصيب مهندس مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة لمدة مؤقتة يحق لمجلس الإدارة بناءً على دراسة حالته المادية أن يمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل، وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة، يمكن تجديدها سنة أخرى. وتراعى في تطبيق هذه المادة أحكام الفقرة (أ) من المادة (26) من هذا القانون.
عن النقابة
نقابة المهندسين تنظيم مهني اجتماعي مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقرارات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.
نقابة المهندسين شخصية اعتبارية يمثلها نقيب المهندسين وتعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية على تحقيق الأهداف الواردة في القانون وخاصة:
أ- تطوير القطر العربي السوري وتحقيق تقدمه المستمر ، ووضع التوصيات المتعلقة بالمشاريع الهندسية التي تربط بين الجمهورية العربية السورية والأقطار العربية الأخرى بما يساهم في توثيق الصلات بين الأقطار الوطن العربي.
ب- دعم القطاع العام وتعزيز دوره وحمايته كقطاع قائد للاقتصاد الوطني ، والمساهمة الفعالة في مشاريع التنمية.
ج- الحفاظ على التراث الهندسي العربي وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به.
د- رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية وتحقيق الاشتراكية وبناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد، وذلك من خلال:
1- التعاون مع الأفراد والهيئات والمؤسسات العلمية ، بما في ذلك اتحاد المهندسين العرب والاتحادات الدولية.
2- تكون الشعب والأقسام واللجان الدائمة والمؤقتة.
3- الإسهام في النشاطات التعليمية والمهنية والعلمية التي تساعد في تطوير المهنة.
4- وضع التعليمات التي تستهدف رفع مستوى المهنة علمياً وعملياً.
5- حماية العمل الهندسي باعتباره عملاً إنتاجياً والمشاركة في تطوير كفاءة ومردود المهندسين في الحقل الهندسي.
6- تشجيع المبادرات الخلاقة والمواهب الهندسية والكفاءات يبن المهندسين ودعم الدراسات العليا.
7- تشجيع البحث العلمي الهندسي, وحماية حقوق المؤلفين والمخترعين من العاملين في حقل الهندسة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
هـ- تنظيم العمل الهندسي الجماعي بإقامة التعاونيات والمكاتب الهندسية المتكاملة فنياً للقيام بالدراسات والتنفيذ بما تتطلبه خطط التنمية، ولإيجاد خبرات وطنية تمكن من الاستغناء عن الخبرات الأجنبية.
و- رفع سوية المهندسين معنوياً ومادياً والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة، وتدعيم الروابط الفنية والثقافية والاجتماعية بينهم وخاصة:
- العمل على توحيد الأعضاء في أسرة واحدة وإزالة كل خلاف قد ينشأ بينهم وتنظيم علاقاتهم مع الدوائر والمؤسسات والأفراد وحل الخلافات الناجمة عن مزاولة المهنة يبنهم ويبن الآخرين.
- السعي لتوفير مجالات العمل للأعضاء.
- العمل على تحسين أحوال الأعضاء المادية والاجتماعية ورعاية مصالحهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.
- مساعدة الأعضاء مادياً عن طريق المعونات والسلف وإنشاء الجمعيات التعاونية السكنية والاستهلاكية وصناديق التوفير والضمان الصحي وإقامة الجمعيات الهندسية والأندية.
ز- المساهمة في تخطيط المناهج الهندسية في الكليات والمعاهد والمدارس المهنية السورية وتطويرها.
ج- المساهمة في وضع المواصفات والأنظمة القياسية الهندسية مع الهيئات المختصة.
ط- المساهمة في وضع خطط المشاريع الهندسية التي تقوم بها دوائر ومؤسسات الدولة.
ي- إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفي فروعها وتشجيع ترجمة ونشر الكتب الهندسية والعلمية.
ك- تنظيم تبادل المعلومات والآراء العلمية عن طريق نشر الدراسات والمؤلفات وإصدار نشرات دورية وغير دورية والاشتراك في المجلات والنشرات الهندسية العلمية العربية والأجنبية.
ل- إجراء دورات تعليمية وتدريبية للمهندسين بالتعاون مع كليات الهندسة والجهات العامة ذات العلاقة.
م- إقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والاشتراك في المؤتمرات والندوات الهندسية والعلمية داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي.
ن- وضع الأسس السليمة لتنظيم مهنة الهندسة في القطر العربي السوري.
س- التعاون مع المنظمات الهندسية العربية والأجنبية في جميع المسائل المتعلقة بمهنة الهندسة.
ع- الانتماء إلى الإتحادان والهيئات الهندسية العربية والدولية.