الفصل الثالث
العقوبات ومجالس التأديب

 

المادة 61-
تصنف العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحق المهندسين كما يلي:
أ- العقوبات الخفيفة وتشمل:
1- التنبيه بدون تسجيل أو مع التسجيل بكتاب يرسل إلى المهندس.
2- للوم يوجه إلى المهندس بكتاب مسجل.
3- الإنذار بالإيقاف عن مزاولة المهنة.
ب- العقوبات الشديدة: وتشمل:
1- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز السنة مع الإنذار بتطبيق العقوبة الأشد.
2- الإيقاف عن مزاولة المهنة من سنة إلى ثلاث سنوات مع الإنذار بتطبيق العقوبة الأشد.
3- شطب الاسم من سجل النقابة.
 

المادة 62-
أ- يحال أمام المجلس التأديبي في الفرع المختص المهندسون الذين يرتكبون الأعمال التالية:
1- الخروج عن أهداف النقابة الواردة في المادتين (3 و 4 ) من هذا القانون.
2- أعمال مخلة بشرفهم المسلكي.
3- أعمال ماسة بكرامة المهنة.
4- أعمال ماسة بكرامة أي من أعضاء النقابة.
5- إهمال تأدية واجباتهم المهنية.
ب- لا يحاكم أمام هذه المجالس التأديبية العاملون في الدولة أو المؤسسات العامة أو جهات القطاع العام غلا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم مهنتهم خارج أعمال وظيفتهم أو تطبيقاً للبندين الأول والرابع من الفقرة (أ) من هذه المادة.
 

المادة 63-
على الجهات الرسمية تبليغ النقابة كل ما توقعه من عقوبات تأديبية بسبب المهنة على المهندسين التابعين لها وتسجل هذه العقوبات في سجل المهندس لدى النقابة.
 

المادة 64-
أ- يتألف مجلس التأديب في الفرع كما يلي:
- قاض يسميه وزير العدل رئيساً.
- رئيس الفرع أو من ينوب عنه عضواً.
- عضو من مجلس الفرع يسميه مجلس الفرع عضواً.
ب- تقبل القرارات الصادرة عن مجلس التأديب في الفرع الاعتراض أمام مجلس التأديب في النقابة خلال مدة عشرة أيام تاريخ تبليغها أصولاً.
 

المادة 65-
أ- يتألف مجلس التأديب في النقابة كما يلي:
- قاض بدرجة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً.
- النقيب أو من ينوب عنه عضواً.
- عضوان من مجلس النقابة يسميها المجلس عضوين.
- رئيس القسم الذي يتبع له المهندس في النقابة أو من يمثله عضواً.
ب- تكون القرارات التي يصدرها مجلس التأديب في النقابة بفرض العقوبات الخفيفة مبرمة وتقبل القرارات الأخرى الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تبليغها أصولاً وتصدر المحكمة فيها قراراً مبرماً.
 

المادة 66-
أ- للنقيب ولرئيس الفرع الحق بإقامة الدعوى التأديبية على المهندسين المسجلين في الفرع مباشرة أو بناء على شكوى أو إخبار خطيين أو بناء طلب المهندس الذي يرى نفسه في موضع تهمة فيضع سلوكه تحت تقدير مجلس التأديب.
ب- للنقيب ولرئيس الفرع الحق في أن يلفت نظر المهندسين إلى واجباتهم.
المادة 67-
يعين رئيس مجلس التأديب في الفرع من بين أعضائه مقرراً يقوم بالاستماع إلى الشاكي والمشكو منه والشهود وفحص الأدلة ويقدم تقريره على المجلس بدون أبداء الرأي.
 

المادة 68-
أ- يعين رئيس المجلس ميعاد الجلسة ويدعو المهندس المحال بمذكرة تبلغ إليه قبل ثمانية أيام على الأقل من موعدها مرفقة بصورة عن الشكوى.
ب- يجري تبليغ مذكرة الدعوى ومحاكمة المهندس المحال وفق الأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية.
ج- جلسات مجالس التأديب سرية وعلى المهندس المحال أن يحضرها بنفسه وله أن يستعين بزميل أو بمحام أستاذ للدفاع عنه.
د- لمجالس التأديب في الفروع ومجالس التأديب في النقابة استكمال التحقيق ودعوة الشهود لسماع أقوالهم وإذا تخلف الشاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب المجلس وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو أدى شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة إجراء المقتضى القانوني بحقه.
 

المادة 69-
أ- للمهندس المحال أن يطلب رد رئيس مجلس التأديب وأعضائه وفقاً لإحكام قانون أصول المحاكمات المدنية بشأن رد القضاة.
ب- إقامة الدعوى التأديبية من قبل رئيس الفرع لا تكون سبباً لرده.
ج- تفضل في طلب الرد محكمة الاستئناف المدنية بقرار مبرم.
 

المادة 70-
أ- تصدر أحكام مجلس التأديب معللة.
ب- تتقادم المخالفات المسلكية بثلاث سنوات من تاريخ وقوعها.
 

المادة 71-
أ- للمهندس المحكوم عليه بشطب أسمه من السجل أن يقدم إلى مجلس النقابة طلباً بإعادة تسجيله وذلك بعد خمس سنوات من إبرام قرار الشطب ولا يصدر قرار المجلس بإعادة التسجيل إلا بأكثرية ثلثي أعضائه.
ب- يجوز لمجلس النقابة شطب جميع العقوبات الأخرى المسطرة في إضبارة المهندس في حال نظافة سجله لخمس سنوات متتالية.
 

المادة 72-
إذا حصل المهندس المحكوم بشطب أسمه من السجل أو بإيقافه عن مزاولة المهنة على وثائق تثبت براءته أو عدم مسؤوليته كانت مجهولة منه أو لم يتمكن من الحصول عليها قبل صدور الحكم بحقه جاز له طلب إعادة محاكمته.
 

المادة 73-
أ- إذا لوحق مهندس بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة أو قاضي التحقيق إبلاغ النقيب أو رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق ولرئيس الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق.
ب- تبلغ النيابة العامة أو قاضي التحقيق القرارات بمنع المحاكمة للنقيب أو لرئيس الفرع كما تبلغها المحكمة المختصة نتيجة الحكم للنظر بأمر إحالة المهندس على مجلس التأديب.
 

المادة 74-
يحظر على المهندس الذي يعمل لدى إحدى الجهات العامة بأية صفة كانت ( بعقد عمل أو كخبير أو مستشار أو كموظف بدوام جزئي أو كامل إلى أخره ) سواء كان على رأس عمله أو مندباً إلى جهة ثانية أو موضوعاً خارج الملاك لصالح جهة أخرى أو محالاً على الاستيداع أو مجازاً بإجازة إدارية أو صحية أو بلا راتب ، العمل كمحكم في الخلافات التي تقام ضد الجهة العامة التي يعمل لديها خلال فترة عمله ولثلاث سنوات لاحقة على انتهاء عمله وذلك تحت طائلة شطب أسمه من سجل النقابة ومنعه من ممارسة المهنة بشكل دائم أو لفترة مؤقتة.
 

المادة 75-
أ- مع مراعاة أحكام القوانين النافذة يمتنع على المهندس العمل كوكيل تجاري لشركة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية كما يمتنع عليه التعاقد مع أي من هذه الجهات أو أي جهة أجنبية أخرى للقيام بأي عمل هندسي أو استشاري قبل الحصول على أذن من وزير الداخلية.
ب- يقدم طلب الحصول على الأذن إلى مجلس النقابة عن طريق الفرع المسجل فيه المهندس ويحيل المجلس هذا الطلب إلى وزير الداخلية مشفوعاً بمطالعته وتبلغ النتيجة إلى المهندس بواسطة مجلس النقابة.
 

المادة 76-
أ- يعاقب المهندس الذي يقبل أي عمل سواء كان دراسة أو مشورة أو تنفيذ أعمال تعهدات أو توريد تجهيزات أو غير ذلك مما يدخل في نطاق ممارسة المهنة عن طريق التعامل مع السماسرة بالشطب حكماً من سجل النقابة.
ب- مع مراعاة أحكام القوانين النافذة يعاقب المهندس الذي يعمل بالوساطة أو السمسرة لدى أية جهة ولأي عمل كان بالشطب من سجل النقابة حكماً.
ج- يصدر مجلس الفرع قراره بالشطب من سجل النقابة وبالمنع من ممارسة المهنة بناء على طلب مباشر من النقيب أو رئيس الفرع أو بناء على شكوى خطية بعد الاستماع إلى أقوال المهندس المشكو منه وبعد إجراء التحقيق اللازم ويكون قراره هذا قابلاً للاعتراض أمام مجلس النقابة الذي يصدر قراره النهائي في ذلك.
د- يجوز لوزير الإنشاء والتعمير الطعن بقرار مجلس النقابة أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وذلك بناء على طلب من صاحب العلاقة.
هـ- على مجلس النقابة أن يبلغ قراره بالشطب إلى وزير الإنشاء والتعمير خلال أسبوع من تاريخه.
و- مع مراعاة أسس الشطب والاعتراض عليه الواردة في الفقرات المبينة أعلاه من هذه المادة يشطب من سجل النقابة وفروعها المهندس المتخلف عن تسديد الرسوم لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ولا يعاد تسجيله إلا بعد دفع رسوم إعادة التسجيل وجميع الرسوم والغرامات المترتبة عليه، ويحدد النظام الداخلي قواعد إعادة التسجيل في النقابة .



جميع الحقوق محفوظة © 2002نقابة المهندسين - فرع حمص
تم تطوير هذا الموقع بواسطة -- جابكو للحلول البرمجية المتكاملة --