الباب الخامس
أحكام عامة وانتقالية
 

المادة 82-
يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري بها الانتخابات وتجري جميع الانتخابات بالاقتراع السري.
 

المادة 83-
يصدر مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقاً لما هو محدد في هذا القانون ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع ولا يعتبر الانتخاب شرعياً إلا بحضور ممثل عن مجلس النقابة.
 

المادة 84-
أ- يحق لوزير الإنشاء والتعمير أو لعشرة أعضاء على الأقل من هيئة الفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع أو في نتيجة انتخاباتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.
ب- يحق لوزير الإنشاء والتعمير أو لعشرة أعضاء على الأقل من أعضاء المؤتمر العام الطعن بصحة انعقاد هيئة المؤتمر أو في صحة قراراتها وفي نتيجة انتخاباتها أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض بدمشق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة في الطعن بقرار مبرم.
 

المادة 85-
إذا قررت المحكمة المعينة في المادة السابقة الطعن بصحة انعقاد المؤتمر العام أو هيئات الفروع بطلت قراراتها ، وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إقرار الطعن.
 

المادة86-
مدة الدورة الانتخابية في أجهزة النقابة وفي فروعها خمس سنوات .
 

المادة 87-
يمنح المهندسون المتخلفون عن تسديد رسومهم السنوية ورسم التأصيل فرصة واحدة مدتها خمس وأربعون يوماً اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسديد ذممهم المالية للنقابة تبعاً للأسس التالية:
1- تقسيط كافة الرسوم المتأخرة بواقع ( 50) ل.س شهرياً.
2- يتعهد المهندس الراغب بتقسيط الرسوم تسديد ما عليه بموجب سندات خاصة حسب عدد الأقساط ومواعيد تسديدها كما يبين في التعهد بصراحة أن المهندس الذي يتخلف عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية بدون عذر مشروع يقبله مجلس الفرع يشطب حكماً من سجل النقابة.
3- يعتبر المهندس الذي يوقع التعهد المذكور آنفاً ويسدد السند الأول متمتعاً بكافة حقوقه النقابية.
4- تعود قيمة السندات المسددة إلى صندوق الفرع الذي يتبع له المهندس.
 

المادة 88-
تعتبر مؤسسات خزانة التقاعد القائمة قبل نفاذ هذا القانون خزانة واحدة تؤول جميع أموالها وممتلكاتها إلى خزانة تقاعد النقابة عند إحداثها وتتحمل هذه الخزانة جميع الالتزامات السابقة.
 

المادة 89-
تستمر مجالس إدارة مؤسسات خزانات تقاعد المهندسين السابقة بإدارة هذه المؤسسات كل في حدود منطقته وضمن الفروع المحدثة وذلك وفق أنظمته الداخلية إلى حين صدور تعديل المرسوم التشريعي رقم (125) لعام ( 1961).
 

المادة 90-
تنتهي بتاريخ نفاذ هذا القانون عضوية المهندسين المتطوعين في الجيش والقوات المسلحة وتصفى حقوقهم في مؤسسة خزانة تقاعد المهندسين وفق الأسس التالية:
1- يستحق معاشاً تقاعدياً كاملاً من زوال المهنة حتى تاريخ فقدان العضوية مدة لا تقل عن ثلاثين سنة متصلة أو متقطعة وذلك ابتداء من تاريخ قيده في جداول النقابة.
2- يستحق معاشاً تقاعدياً شهرياً يعادل جزء من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي مضروباً بعدد سني مزاولة المهنة من زوال المهنة حتى تاريخ فقدان العضوية مدة لا تزيد على ثلاثين سنة ولا تقل عن خمس عشرة سنة.
3- يستحق تعويضاً مقطوعاً يعادل المعاش التقاعدي الشهري الكامل النافذ بتاريخ فقدان العضوية مضروباً بعدد سني مزاولة المهنة من زوال المهنة مدة أقل من خمس عشرة سنة.
4- يتم حساب سني مزاولة المهنة بعدد السنين الكاملة للمزاولة مضافاً إليه كسور السنة بنسبة عدد الأشهر الكاملة للمزاولة للسنة غير الكاملة وتهمل كسور الشهر.
5- لا يدخل في حساب المدة :
- الفترة التي ينقطع فيها المهندس عن العمل بسبب حكم قضائي أو تأديبي.
- الفترة التي يزاول المهنة خلالها خارج القطر.
- فترات الغياب الخارجية التي تجاوزت مدتها ثلاثة أشهر في سنة واحدة وكانت بغير قصد الدراسة أو التخصص أو الإيفاد بمهمة رسمية.
6- يحدد المعاش التقاعدي أو التعويض على أساس تخفيض مدة المزاولة التي يستحق عنها المهندس هذا المعاش أو التعويض إلى النصف عند حساب مدة مزاولة المهنة.
7-يستفيد المهندس الذي فقد عضويته من المعاش التقاعدي أو التعويض بعد تسديده الرسوم المتوجبة للنقابة ومؤسسة خزانة تقاعد المهندسين.
 

المادة 91-
ينظم مجلس إدارة مؤسسة خزانة تقاعد المهندسين المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية جدولاً يتضمن أسماء المهندسين التابعين للصندوق الذين فقدوا العضوية في النقابة ومدة مزاولة كل منهم للمهنة المعتبرة في حساب المعاش أو التعويض ويعلن هذا الجدول في لوحة إعلانات مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر يمكن خلالها للمهندسين أصحاب العلاقة الاعتراض على هذا الجدول أمام مجلس إدارة الصندوق وعلى هذا المجلس أن يبت في هذه الطلبات خلال شهر من تقديم الاعتراض.

المادة 92-
يبدأ الحق بالمعاش التقاعدي منذ إحالة المهندس على التقاعد في وظيفته أما التعويض فيستحق بمجرد تحققه.
المادة 93-
أ- يحدد مجلس النقابة بتاريخ نفاذ هذا القانون موعد الانتخابات الجديدة ويهيء لها ويشرف عليها.
ب- يكون أعضاء مجلس النقابة أعضاء حكميين في المؤتمر العام المقبل وفق أحكام المادة (27) من هذا القانون ، كما يكون أعضاء مجالس الفروع أعضاء حكميين في هيئاتهم العامة وفق أحكام الفقرة (ب) من هذا القانون.
 

المادة 94-
يلغى القانون رقم (17) تاريخ 2/7/1973 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
 

المادة 95-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/9/1401 هـ.
الموافق لـ 22/7/1981.
رئيس الجمهورية
حافظ الأسد

- نشر في العدد 31 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 12/8/1981.



جميع الحقوق محفوظة © 2002نقابة المهندسين - فرع حمص
تم تطوير هذا الموقع بواسطة -- جابكو للحلول البرمجية المتكاملة --