النظام الداخلي لنقابة المهندسين وتعديلاته
الجمهورية العربية السورية
وزارة الأشغال العامة والثروة المائية
قرار رقم /411/
وزير الأشغال العامة والثروة المائية
بناء على القانون رقم /26/ تاريخ 22/7/1981 .
وعلى قرار المؤتمر العام للمهندسين في الدورة العادية الثامنة بتاريخ 23-26/2/1982.
يقرر ما يلي:
المادة 1- يصدق النظام الداخلي لنقابة المهندسين
وفروعها المرافق بهذا القرار.
المادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
لتنفيذه.
دمشق في 21/4/1982 و 27/6/1402 هـ
وزير الأشغال العامة والثروة المائية
نايف جربوع
(1) معدل بالقرار رقم 707 تاريخ 17/8/1985
وبالقرار رقم 1178 تاريخ 27/12/1987
وبالقرار رقم 425 تاريخ 2/4/1988.
النظام الداخلي لنقابة المهندسين
إن المؤتمر العام بعد اطلاعه على:
أحكام القانون رقم /26/ لعام 1981 المتضمن تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية
السورية ولاسيما البند /2/ من الفقرة /أ/ من المادة /23/ منه.
يقرر ما يلي:
المادة 1-
تعاريف: يقصد بالكلمات التالية التعاريف المذكورة بجانب كل منها أينما وردت في هذا
النظام:
القانون: هو القانون /26/ الصادر في 22/7/1981 المتضمن تنظيم مهنة الهندسة في
الجمهورية العربية السورية.
النقابة: هي تنظيم مهني اجتماعي للمهندسين في الجمهورية العربية السورية وفق ما هو
محدد في المادتين /2- 3/ من القانون.
المهندس:هو الشخص الذي تنطبق عليه أحكام المادة /6/ من القانون.
المؤتمر العام:هو المؤتمر العام للنقابة المحدد في المادة /22/ والمادة /27/ ب من
القانون.
المجلس: هو مجلس النقابة المحدد في المادة 27/أ من القانون أو مجلس الفرع المحدد في
المادة 35/2، والمادة 44/أ من القانون حسب الحال.
الفرع: هو مجموعة المهندسين الذين يزاولون العمل في محافظة واحدة أو أكثر وتنطبق
عليهم أحكام المادة /34/ من القانون.
هيئة الفرع:هي الهيئة المحددة في المادة 35/أ والمادة 44/ب من القانون.
الوحدة: هي مجموعة المهندسين المحددة في الفقرة /أ/ من المادة /50/ من القانون.
القسم: هو مجموعة المهندسين الذين يحملون اختصاصاً أو اختصاصات تندرج تحت إحدى
التسميات المحددة في المادة /6/ من القانون.
الشعبة: هو مجموعة المهندسين الذين لهم أوضاع متماثلة مع الأوضاع المذكورة في
المادة /7/ من القانون.
|