الفصل الثاني
أقسام واختصاصات مهنة الهندسة
 

المادة 4-
أ- تحدد الأقسام والاختصاصات والشعب الهندسية في النقابة وفقاً لأحكام المادتين /6-7/ من القانون.
ب- يحدث في الفرع بقرار من مجلسه أي من الأقسام المشار إليها في الفقرة السابقة متى بلغ عدد المهندسين في القسم المعني عشرين مهندساً على الأقل، وفي حال عدم توفر العدد المطلوب يضم هؤلاء إلى القسم الأقرب لاختصاصهم في الفرع.
 

المادة 5-
تقسم هيئة الفرع إلى هيئتين، فيما يتعلق بشعبتي الموظفين والمكاتب:
أ- هيئة شعبة الموظفين وتضم أعضاء هيئة الفرع المنتسبين إلى شعبة الموظفين.
ب- هيئة شعبة المكاتب وتضم أعضاء هيئة الفرع المنتسبين إلى شعبة المكاتب.
 

المادة 6-
أ- يؤلف رؤساء لجان القسم الواحد أو الشعبة الواحدة من جميع الفروع لجنة مركزية للقسم أو الشعبة.
ب- يسمى مجلس النقابة رؤساء اللجان المركزية.
ج- تجتمع كل لجنة مركزية لبحث المواضيع الخاصة بالقسم أو الشعبة أو للتنسيق بين الأقسام والشعب في الفروع.



جميع الحقوق محفوظة © 2002نقابة المهندسين - فرع حمص
تم تطوير هذا الموقع بواسطة -- جابكو للحلول البرمجية المتكاملة --