الفصل الثاني
أقسام مهنة الهندسة وأحكام مزاولتها
المادة6-
يعتبر مهندساً بحكم هذا القانون مل من حصل على شهادة هندسية جامعية سورية أو ما
يعادلها على أن لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن أربع سنوات وذلك في الأقسام
والاختصاصات التالية أو ما يدخل ضمن نطاق أحدها :
1- قسم الهندسة المدنية
2- قسم الهندسة المعمارية
3- قسم الهندسة الميكانيكية
4- قسم الهندسة الكهربائية
5- قسم الهندسة الكيميائية
6- قسم هندسة الجيولوجيا والمناجم والبترول والتعدين
7- قسم الهندسة النووية
8- قسم الهندسة الفيزيائية
9- قسم الصناعات النسيجية
10-قسم الهندسة الصانعية والصناعات
11- قسم الهندسة الاقتصادية .
ويجوز إضافة أقسام هندسية أخرى بمرسوم وتحدد الاختصاصات الداخلة في كل قسم من وزير
الإنشاء والتعمير على اقتراح مجلس النقابة .
المادة 7-
يحدث في كل فرع من فروع النقابة شعبتان :
أ- شعبة المهندسين الموظفين : وتشمل كافة المهندسين العاملين لدى الدولة وفي
القطاعين العام والمشترك الخاضعين لأحكام قانون الموظفين أو المستخدمين أو العمل
بما في ذلك من يسمح لهم بمزاولة العمل الحر حسب قوانين وأنظمة الجهة التي يعملون
فيها
ب- شعبة المكاتب الخاصة : وتتألف من المكاتب التعاونية ومجموعة مكاتب الدراسات
الاستشارية ومجموعة المكاتب الهندسية العادية ومجموعة مكاتب التعهدات الهندسية
ويحدد طبيعة عمل ومستوى كل مجموعة في نظام مزاولة طبيعة عمل ومستوى كل مجموعة في
نظام مزاولة المهنة الخاص بكل منها ويجوز أن يتكون المكتب من مهندس واحد على أن
يحصر عمله ضمن حدود اختصاصه .
المادة 8-
تحدد في أنظمة مزاولة المهنة في النقابة وضمن حدود هذا القانون العمال والمهام
والاختصاصات العائدة لك قسم أو شعبة أو مجموعة .
المادة 9-
لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس ما لم يكون حاصلاً على شهادة هندسية وفق
المادة /6/ من هذا القانون كما لا يجوز لأي مهندس لا تشمله أحكام القانون أن يستعمل
لقب مهندس إلا بالإضافة لاختصاصه.
المادة10-
لا يحق للمهندس أن يزاول مهنة الهندسة ما لم يكن مسجلاً في نقابة المهندسين
ويعتبر عمل المهندس في دوائر الدولة ومؤسساتها العامة وغيرها من جهات القطاع العام
والخاص والمشترك مزاولة للمهنة .
المادة 11-
لا يحق للمهندس مزاولة المهنة إلا ضمن حدود الأقسام التي تنص عليها شهادته
الهندسية أم المهندس الذي درس في جميع مراحل دراسته أحد الاختصاصات من أقسام المادة
/6/ من هذا القانون فلا يحق له ممارسة المهنة إلا في هذا الاختصاص متجدد بقرار من
وزير الإنشاء والتعمير بناء على اقترح بناء على اقتراح من مجلس النقابة العمال التي
يمكن
استثناؤها من هذا الحكم ويستثنى من هذه الأحكام الأعمال التي يقوم بها المهندسون
الذين سبقت ترجمته لهم خدمات في الجيش والقوات المسلحة وحازوا خلالها على خبرة في
الأعمال الهندسية في مختلف اختصاصات القسم الهندسي الذي كانت جميع مراحل دراستهم في
احد اختصاصاته ويخضعون في هذه الحالة لإشراف أحد المكاتب الهندسية على أعمالهم لمدة
ثلاث سنوات من تاريخ فتحهم المكتب لقاء استفادة المكتب المشرف من /10%/ من الأتعاب
.
المادة 12-
يعامل المهندسون الفلسطينيون في الجمهورية العربية السورية والمسجلون لدى مؤسسة
اللاجئين معاملة المهندسين السوريين
المادة 13-
يجوز للمهندسين العرب غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية
على أن تتوافر فيهم الشروط التالية :
1- الشرطان ( 2و3) من هذا القانون .
2- غير محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني .
3- الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
4- أن تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل .
المادة 14-
يجوز للمهندسين من غير العرب زواج المواطنين العرب السوريين مزاولة مهنة
الهندسة في الجمهورية العربية السورية بعد تسجيلهم بإجازة تصدر عن مجلس النقابة على
أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في الفقرات (1و2و3) من المادة (13) من هذا
القانون.
المادة 15-
يجوز للوزير المختص عند توفر الخبرات الهندسية المحلية أن ينص في دفاتر الشروط
الخاصة على إلزام الجهات الأجنبية التي تقوم بالدراسة الهندسية أو تنفيذ المشاريع
العائدة للدولة:
أ- إجراء الدراسات الهندسية كلياً أوجزئياً داخل القطر.
ب- اعتماد مكتب دراسات هندسية استشاري سوري.
جـ- استخدام مهندس سوري أو أكثر في عمليات التنفيذ.
|