الفصل الثالث
التسجيل في النقابة
المادة 16:
يشترط في المهندس طالب التسجيل بالنقابة أن يكون :
1- متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو ممن تنطبق عليهم أحكام المواد (12-13-14)
من هذا القانون.
2- حاملاً لقب مهندس بموجب أحكام هذاالقانون .
3- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة.
4- غير مشطوب اسمه من النقابة بسبب تأديبي.
المادة 17-
أ – المهندسون المتطوعون في الجيش والقوات المسلحة يخضعون للقوانين والأنظمة
العسكرية ولا يجوز لهم الانتساب للنقابة.
ب- فيما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية يتمتع المهندسون أثناء تأديتهم
خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء المشاركة
في الاجتماعات النقابية وحق الانتخاب والترشيح.
المادة18-
يمارس المهندسون غير المنتسبون للنقابة للسبب المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من
المادة 17 مهنة الهندسة حسب القوانين والأنظمة العسكرية وذلك دون الانتساب للنقابة.
المادة 19-
أ- يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب المهندس العمل فيها مع
الوثائق التي تثبت توافر الشروط فيه المنصوص عليها في المادة (16).
ب- يبت مجلس الفرع بالطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر الطلب مقبولاً
وفي حال قبول طلبه يسجل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم النقابية إلى صندوقها.
المادة 20-
أ- القرار الذي يصدره مجلس الفرع برفض طلب التسجيل يجب أن يكون معللاً ويحق لطالب
التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة وذلك خلال الثلاثين يوماً التي
تلي تاريخ تبليغه قرار الرفض بكتاب خطي أصولي.
ب- يفصل مجلس النقابة في الاعتراض بعد تكليف المعترض الحضور لسماع أقواله خلال
شهرين من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر قراراً ضمنياً بالرفض.
جـ- يخضع قرار النقابة للطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية في دمشق وذلك وفق الأصول
المحددة لاستئناف القرارات البدائية وتبت المحكمة بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار
مبرم.
المادة21-
أ- يسجل المهندس في سجل النقابة كمتدرب ويزاول المهنة بمقتضى نظام التدريب.
ب- يرفع المهندس الوثائق الدالة على مزاولة مهنة الهندسة بعد مدة التدريب المنصوص
عنها في نظام التدريب سواء كان ذلك خلال البلاد أو خارجها ويصدر مجلس الفرع قراراً
باعتبار المهندس أصيلاً اعتباراً من تاريخ إتمامه مدة مزاولة العمل الهندسي المحددة
في نظام التدريب و يترتب عليه رسوم التأصيل اعتباراً من إتمامه المدة المذكورة.
جـ- يسجل المهندس الموظف في الفرع التابع لمقر عمله وإذا انتقل بحكم عمله إلى منطقة
تابعة لفرع آخر نقل تسجيله إلى ذلك الفرع حكماً.
د – للمهندس الحق بنقل تسجيله من فرع إلى آخر بحكم ممارسة المهنة الحرة.
|