الفصل الثاني
مجلس النقابة
 

المادة 27-
أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً من المهندسين الأصلاء الذين لا تقل مدة مزاولتهم للمهنة بهذه الصفة عن خمس سنوات.
ب- يعتبر أعضاء مجلس النقابة أعضاء طبيعيين في المؤتمر العام.
ج- يجوز تفرغ عضو أو أكثر من مجلس النقابة بالإضافة إلى النقيب ويحدد المؤتمر العام أسس منح رواتبهم وتعويضاتهم.
المادة 28- ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً.
 

المادة 29-
يتولى مجلس النقابة :
1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للنقابة.
2- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة أو النهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية والفنية بين المهندسين وفق أحكام هذا القانون.
3- إدارة العمل في النقابة.
4- وضع نظام موحد للعاملين في النقابة وفروعها.
5- إدارة الأموال المخصصة للنقابة وحساباتها.
6- تحريك حسابات الفروع وفاء للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة ويتم ذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.
7- دعوة المؤتمر العام للنقابة للانعقاد.
8- تسمية اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي تتطلبها أعمال النقابة والتصديق على أحداث الشعب والأقسام في الفروع وتحديد مهامها وكيفية ممارسة أعمالها.
9- وضع برنامج النشاط العلمي للنقابة.
10- الإطلاع على قرارات مجالس الفروع وإعطاء التوجيه اللازم بشأنها أما إذا كانت هذه القرارات مخالفة لأنظمة النقابة أو لقرارات صادرة عن المؤتمر العام فللمجلس حق إلغائها.
11- اقتراح موازنة السنة القادمة الخاصة بالنقابة ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لها.
12- تنظيم ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي يحقق أهداف النقابة وخاصة وخاصة ما ورد في المادة الرابعة من هذا القانون.
13- تنظيم العلاقات بين الفروع وتوجيه النشاطات المشتركة وحل الخلافات التي قد تقع بين مجالس الفروع.
14- حل الخلافات والمنازعات التي قد تقوم بين المهندسين بسبب مهنتهم والتي لم تتمكن الفروع من تسويتها.
15- التصديق على قرارات هيئات الفروع فيما لا يتعارض وقرارات المؤتمر العام.
16- دعوة هيئة أي فرع للانعقاد عند الضرورة.
17- المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.
18- تنفيذ العقوبات الصادرة عن المجلس التأديبي بحق المهندسين بقرارات تصدر عنه بعد أن تكون قد أخذت الصفة المبرمة.
19- إحداث مكاتب متخصصة ملحقة به لمساعدته في تسيير أعماله.
 

المادة 30-
أ- لا تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.
ب- تصدر القرارات بأكثرية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ج- للمجلس أن يدعو من يراه من رؤساء الأقسام والشعب وغيرهم لحضور جلسته.
 

المادة 31-
أ- يمثل النقيب النقابة ويرأس المؤتمر العام ومجلس النقابة وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها وله حق التقاضي باسم النقابة.
ب- يشترط في النقيب أن يكون متفرغاً وإذا كان من المهندسين العاملين في إحدى الجهات العامة فتعتبر مدة تفرغه من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.
ج- ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.
د- على النقيب وأمين السر أن يقيما في دمشق.
 

المادة 32-
أ- إذا شغر مركز النقيب أو نائب النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.
ب- إذا شغر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال شهر من تاريخ الشغور.
ج- يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- فقدان العضوية.
4- تعذر القيام بأعباء المركز بصفة دائمة وفقاً لما يقدره مجلس النقابة.
 

المادة 33-
يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر الحاضرين بشرط أن لا تقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر ولا تعتبر جلسة الثقة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر.



جميع الحقوق محفوظة © 2002نقابة المهندسين - فرع حمص
تم تطوير هذا الموقع بواسطة -- جابكو للحلول البرمجية المتكاملة --