الفصل الثالث
فروع النقابة
 

المادة 34-
أ- يحدث فرع النقابة في كل محافظة لا يقل عن عدد المسجلين فيها عن خمسين مهندساً.
ب- عند عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع النقابة ينضم هؤلاء المهندسون إلا الفرع الموجود في أقرب محافظة مجاورة.
ج- في حالة وجود عدة محافظات متجاورة لا يشكل المهندسون في كل منها العدد الكافي لإحداث فرع للنقابة يشكل هؤلاء المهندسون فرعاً يعين مجلس النقابة مركزه على أن يكون عددهم 50 على الأقل.
 

المادة 35-
تتألف أجهزة الفرع من:
1- هيئة الفرع : وتتكون من أعضاء مجلس الفرع ومن ممثلي الوحدات الهندسية.
2- مجلس الفرع : ويتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم هيئة الفرع من بين أعضائها.
 

المادة 36- تتولى هيئة الفرع:
1- انتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين.
2- مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع واقراه والتصديق على الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الإطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس الفرع.
3- تعيين مفتش حسابات قانوني إلا إذا رأت هيئة الفرع تعيين مراقب حسابات من بين أعضاء الفرع.
4- سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع وفقاً المادة (49) من هذا القانون.
 

المادة 37-
لا يكون انعقاد جلسات هيئة الفرع قانونياً غلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائها وإذا لم تتوفر هذه الأكثرية تجدد الدعوة لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من الاجتماع الأول ويكون انعقاد جلسة هيئة الفرع قانونياً في هذا الاجتماع مهما بلغ عدد الحاضرين وتصدر قرارات هيئة الفرع بالأكثرية المطلقة للحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.
 

المادة 38-
تجتمع هيئة الفرع خلال دورة عادة سنوية يحددها النظام الداخلي للنقابة بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع لبحث الأمور المبينة في جدول أعمالها.
 

المادة 39-
تجتمع هيئة الفرع بصورة استثنائية بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلس النقابة أو من مجلس الفرع أو بناء على طلب خطي يقدمه ثلث أعضاء هيئة الفرع على الأقل على أن تحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة.
المادة 40-
يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع فأمين السر في حال غيابه فأكبر أعضاء مجلس الفرع سناً.
 

المادة 41-
يتم الترشيح لانتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر على الشكل التالي:
1- يفتح باب الترشيح في كل فرع اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء انتخابات ممثلي الوحدات الهندسية وإعلان نتائجها في الفرع لمدة أسبوع.
2- تعلن أسماء المرشحين في مقر الفرع في اليوم التالي لإقفال باب الترشيح.
 

المادة 42-
تجتمع هيئة الفرع خلال 15 خمسة عشر يوماً من أسماء المرشحين بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه لمناقشة تقارير مجلس الفرع وانتخاب مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين.
 

المادة 43-
يتم انتخاب الأعضاء المتممين من المهندسين الأصلاء أعضاء هيئة الفرع ممن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح لعضوية مجلس الفرع وذلك بنسبة واحد لكل مئة عضو من الأعضاء المسجلين في كل فرع على أن لا يزيد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع عن عشرة أعضاء أما الفرع الذي يقل عدد أعضائه عن مئة فيكون له متمم واحد.
 

مجلس الفرع.
 

المادة 44 –
أ- يتولى شؤون الفرع مجلس مؤلف من سبعة أعضاء من المهندسين الأصلاء ممن مارسوا المهنة بهذه الصفة مدة لا تقل ثلاث سنوات.
ب- يعتبر أعضاء مجلس الفرع أعضاء طبيعيين في هيئة الفرع.
ج- ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.
د- يجوز تفرغ رئيس الفرع أو أمين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويتقاضى رواتبه وتعويضاته خلال مدة تفرغه من ميزانية الفرع وإذا كان الرئيس أو أمين السر من العاملين في إحدى الجهات العامة فيتم تفرغه بقرار من الجهة المختصة بناء على اقتراح من مجلس النقابة وتعتبر مدة تفرغه خدمة فعلية مؤهلة للترفيع.
 

المادة 45-
يتولى مجلس الفرع:
1- تنفيذ قرارات هيئته.
2- إدارة العمل في الفرع.
3- جباية الأموال وتحصيل الرسوم من أعضائه وإدارة أموال وحسابات الفرع.
4- اقتراح ميزانية الفرع السنوية.
5- دعوة هيئة الفرع للاجتماع.
6- تنفيذ العقوبات الصادرة عن المجلس التأديبي بحق المهندسين.
7- حل الخلافات بين الأعضاء بسبب المهنة أو بينهم وبين أصحاب العمل.
8- تنفيذ كل ما من شأنه رفع مستوى مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي وتدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية والفنية بين المهندسين وفق أحكام هذا القانون.
9- المحافظة على الأسس التي تقوم عليها النقابة والقيام في نطاق الفرع بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها.
10- تسمية رئيس وأعضاء الشعب والأقسام وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.
11- اقتراح أنظمة مزاولة المهنة ورفعها إلى مجلس النقابة لإقرارها من قبل المؤتمر العام.
 

المادة 46-
تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
 

المادة 47-
أ- يمثل رئيس الفرع فرعه ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته وينفذ القرارات الصادرة عنهما ويوقع العقود التي وافق عليها مجلس الفرع وله الحق بالتقاضي باسم فرعه.
ب- ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.
 

المادة 48-
أ- إذا شغر مركز رئيس الفرع أو أمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع لانتخاب البديل.
ب- أن ينتخب أحد أعضاء مجلس الفرع لعضوية مجلس النقابة أو إذا شغر مركز أكثر من عضوين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى هيئة الفرع لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الشغور.
ج- تطبق بشأن حالات الشغور أحكام الفقرة (ج) من المادة (32) من هذا القانون.
 

المادة 49-
يحق لهيئة الفرع سحب الثقة من مجلس الفرع أو من أحد أعضائه بناء على طلب مقدم من ثلث أعضائها بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين بشرط أن لا تقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة ولا تعتبر جلسة سحب الثقة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء هيئة الفرع.
الوحدات الهندسية
 

المادة 50-
أ- الوحدة الهندسية هي وحدة انتخابية تضم مجموعة من المهندسين المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثين عضواً.
ب- يتم توزيع المهندسين المسجلين في الفرع على الوحدات الهندسية بقرار من مجلس الفرع.
ج- تجتمع الوحدة لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع بناء على قرار من مجلسه.
يحدد المؤتمر العام في اجتماعه الأخير من كل دورة نسبة تمثيل أعضاء الوحدة الهندسية من هيئة كل فرع للدورة اللاحقة بناء على اقتراح مجلس النقابة .
هـ- يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخابات الوحدات.



جميع الحقوق محفوظة © 2002نقابة المهندسين - فرع حمص
تم تطوير هذا الموقع بواسطة -- جابكو للحلول البرمجية المتكاملة --