الفصل الرابع
حل مجالس النقابة وهيئاتها
 

المادة 51-
يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة وهيئة الفرع ومجلس الفرع في حال انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طرق من طرق المراجعة أو الطعن.
 

المادة 52-
أ- في حالة حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام للنقابة أو هيئة الفرع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الحل لانتخاب مجلس جديد وفقاً للأحكام القانونية النافذة أما إذا كان الحل لهيئة الفرع فيدعو الوحدات الهندسية لانتخاب ممثليها إلى هيئة الفرع خلال نفس المدة.
ب- في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس نفس اختصاصات المجلس الأصلي كما يسمى مراقب لمؤسسة خزانة التقاعد ومعاون له.
ج- يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة ومجالس الفروع ويعتبر مراقب مؤسسة خزانة التقاعد ومعاونه عضوين متممين في المؤتمر.
د- يقوم مؤقتاً بمهام هيئة الفرع ويمارس صلاحياتها مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس كل فرع من فروع النقابة.
ه_- يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (ج- د) السابقتين ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.



جميع الحقوق محفوظة © 2002نقابة المهندسين - فرع حمص
تم تطوير هذا الموقع بواسطة -- جابكو للحلول البرمجية المتكاملة --