الباب الثالث
حقوق المهندسين وواجباتهم وحل الخلافات وتأديبهم
الفصل الأول
حقوق المهندسين وواجباتهم
 

المادة 53-
تشرف النقابة على المهندسين المسجلين في جداولها والمهندس تابع للنقابة في كل ما يتعلق بالمهنة من حقوق وواجبات.
 

المادة 54-
يؤدي المهندس الذي قبل تسجيله أمام مجلس الفرع القسم الآتي:
(( أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحترم قوانين المهنة وتقاليدها )).
 

المادة 55-
لا يجوز للمهندس القيام بعمل يتنافى مع كرامة المهنة ولا أن يقبل ممارسة مهنته بشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة وعليه الامتناع عن أي عمل لا يقتنع بسلامته وصحته الفنية إذا كان تنفيذه يؤدي إلى ضرر عام.
 

المادة 56-
يتوجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة أن يعرض على فرع نقابته أو من يفوضه فرع النقابة كافة التصاميم التي ينفذها وكافة الأعمال التي سيشرف على تنفيذها للتصديق على توقيعه قبل تقديمها إلى المراجع المختصة.
 

المادة 57 –
لأتعاب المهندس حق الامتياز من الدرجة الأولى على المنشآت والتجهيزات التي قام بدراستها أو الإشراف عليها ، ويأتي هذا الامتياز بعد الامتياز المقرر لمطالب الخزينة وحقوق العمال والنفقة.
 

المادة 58-
يعتبر المهندسون العاملون في الدولة أو القطاع العام أو المشترك المكلفون بمهام نقابية تمت بموافقة وزارتهم عليها مسبقاً بمهمة رسمية غير مأجورة خلال مدة قيامهم بمهامهم النقابية وذلك بالنسبة لدوائرهم الرسمية وتحدد النقابة في النظام المالي التعويض اليومي لهم.



جميع الحقوق محفوظة © 2002نقابة المهندسين - فرع حمص
تم تطوير هذا الموقع بواسطة -- جابكو للحلول البرمجية المتكاملة --