يصدر ما يلي :
المادة 1-
أ- تحدث في النقابة الأطباء خزانة واحدة للتقاعد مركزها مدينة دمشق .
ب- تحل خزانة تقاعد الأطباء المحدثة بموجب الفقرة ( آ ) السابقة محل مؤسسات خزانات
تقاعد الأطباء القائمة بموجب القرار بقانون رقم 239 تاريخ 1771960 بكل ما لهذه
الخزانات من أموال و حقوق و ما عليها من التزامات .
ث- يدبر خزانة تقاعد الأطباء نقابة الأطباء و باعتباره مجلس إدارة لها و يتولى
صلاحيات مجلس إدارة خزانة التقاعد المحددة في القرار بقانون رقم 239 لعام 1960
ج- تحل عبارة (( المؤتمر العام للنقابة )) محل عبارة (( الهيئة العامة )) أينما
وردت في القرار رقم 239 لعام 1960 .
المادة 2-
آ- تحدث في نقابة أطباء الأسنان واحدة للتقاعد ، مركزها مدينة دمشق
ت- تحل خزانة تقاعد أطباء الأسنان المحدثة بموجب الفقرة ( آ ) السابقة محل مؤسسات
خزانات تقاعد أطباء الأسنان القائمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 53 تاريخ 23
121962 بكل ما لهذه الخزانات من أموال و حقوق و ما عليها من التزامات .
ث- يدير خزانة تقاعد أطباء الأسنان نقابة أطباء الأسنان باعتباره مجلس إدارة لها ،
و يتولى صلاحيات مجلس إدارة خزانة التقاعد المحددة في المرسوم التشريعي رقم 53لعام
1962 .
ح- تحل عبارة (( المؤتمر العام للنقابة )) محل عبارة (( الهيئة العامة )) أينما
وردت في المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 1962
المادة 3-
آ- تحدث في نقابة المهندسين خزانة واحدة للتقاعد ، مركزها مدينة دمشق
ت- تحل خزانة تقاعد المهندسين المحدثة بموجب الفقرة ( آ ) السابقة محل مؤسسات
خزانات تقاعد المهندسين القائمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 125 تاريخ
27111961 بكل ما لهذه الخزانات من أموال و حقوق وما عليها من التزامات .
ث- يدير خزانة تقاعد المهندسين نقابة المهندسين باعتباره مجلس إدارة لها ، و يتولى
صلاحيات مجلس إدارة خزانة التقاعد المحددة في المرسوم التشريعي رقم 125 لعام 1961 .
خ- تحل عبارة (( المؤتمر العام للنقابة )) محل عبارة (( الهيئة العامة )) أينما
وردت في المرسوم التشريعي رقم 125 لعام 1961 .