المادة 4-
يتوجب عند تحديد المعاش التقاعدي الكامل الذي تمنحه كل من الخزانات المذكورة أعلاه
عدم تجاوز الحد الأعلى للمعاش التقاعدي في وظائف الدولة
المادة 5-
القرارات النهائية الصادرة عن مجلس إدارة خزانة تقاعد الأطباء أو أطباء الأسنان أو
المهندسين ، قابلة للطعن بطريق النقص أمام الغرفة المدينة لدى محكمة النقص وفق
الشروط و المواعيد و الأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات و تفصل محكمة النقص
بالطعن بقرار مبرم
المادة 6-
آ – يتم وضع و تعديل النظامين الداخلي و المالي لإدارة أعمال كل من الخزانات
المذكورة أعلاه من قبل المؤتمر العام لكل نقابة .
ت- يحدد النظام المالي لخزانات تقاعد النقابات المذكورة أعلاه مقدار الرسوم و
عائدات خزانات التقاعد بما يتفق و أحكام النصوص التشريعية الناظمة لها
ث- لا يعتبر كل من النظام الداخلي و المالي المشار إليهما في الفقرة (آ) السابقة
نافذا" إلا بعد تصديقه من وزير المختص
المادة 7-
تنهى بتاريخ نفاذ هذا القانون ولاية مجالس إدارات خزانات تقاعد الأطباء و أطباء
الأسنان و المهندسين القائمة حاليا" ، وولاية مراقبي هذه المجالس
المادة 8-
آ- يكون لكل من خزانات التقاعد المذكور أعلاه مراقب واحد فقط
أ- يدعو مجلس كل من نقابة الأطباء و أطباء الأسنان و المهندسين المؤتمر العام
للنقابة خلال 90 يوما" من تاريخ نفاذ هذا القانون
1- لانتخاب المراقب المذكور أعلاه من بين أعضاء المؤتمر العام للنقابة
2- لإقرار النظامين الداخلي و المالي لخزانة تقاعد النقابة
المادة 9-
يستمر العمل بأحكام كل من القرار بقانون رقم 239 لعام 1960 و المرسوم التشريعي رقم
53 لعام 1962 و المرسوم التشريعي رقم 125 لعام 1961 و ذلك بما لا يتعارض مع أحكام
هذا القانون
المادة 10-
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون أينما وردت
المادة 11-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية دمشق في 251410 ه و 30 111989م
رئيس الجمهورية حافظ الأسد